نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 384
.........
______________________________
ضربا[1] و تقدم في
الصوم أيضا نظير هذا الخبر.
و في الصحيح عن أبي
بصير، قال: من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة[2] و في الحسن
كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل
المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة و إن قتل أو مات قبل انقضاء
العدة فهي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام[3].
و في القوي كالصحيح عن
الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ رأيت لو أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه و آله و سلم فقال: و الله ما أدري أ نبي أنت أم لا؟ كان يقبل منه؟
قال: لا و لكن يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا[4].
و في القوي عن مسمع بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام
بزنديق فضرب علاوته (أي رأسه) و بسند آخر منه بزيادة (فقيل له: إن له مالا كثيرا
فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده و لورثته و لزوجته.
و بهذا الإسناد أن أمير
المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له
ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
[1] الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ جبر
5 من كتاب الصوم و التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 19 من كتاب الحدود.
[2] الكافي باب حدّ المرتد خبر 12 و التهذيب باب
المرتد و المرتدة خبر 18 من كتاب الحدود.
[4] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب حدّ
المرتد خبر 14- الى 17 و خبر 9 و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب المرتد و
المرتدة خبر 22- 16- 17 من كتاب الحدود.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 384