responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 384

.........

______________________________
ضربا[1] و تقدم في الصوم أيضا نظير هذا الخبر.

و في الصحيح عن أبي بصير، قال: من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة[2] و في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة و إن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام‌[3].

و في القوي كالصحيح عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ رأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: و الله ما أدري أ نبي أنت أم لا؟ كان يقبل منه؟ قال: لا و لكن يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا[4].

و في القوي عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته (أي رأسه) و بسند آخر منه بزيادة (فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده و لورثته و لزوجته.

و بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.


[1] الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ جبر 5 من كتاب الصوم و التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 19 من كتاب الحدود.

[2] الكافي باب حدّ المرتد خبر 12 و التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر 18 من كتاب الحدود.

[3] الكافي باب ميراث المرتد عن الإسلام خبر 3.

[4] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب حدّ المرتد خبر 14- الى 17 و خبر 9 و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر 22- 16- 17 من كتاب الحدود.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست