responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 383

بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ‌

______________________________
أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام قال: يستتاب فإن رجع و إلا قتل‌[1].

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه و يقسم ما ترك على ولده‌[2].

و في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله‌[3].

و في الموثق كالصحيح بسندين، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن بزيعا يزعم أنه نبي قال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال، فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكنني ذلك‌[4].

و في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام إن سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام عليه السلام‌[5] و في الصحيح عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام فقال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟

فإن قال: لا فإن على الإمام أن يقتله و إن هو قال: نعم فإن على الإمام أن ينهكه‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب حدّ المرتد خبر 10- 2 و التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 9- 1 من كتاب الحدود.

[2] ( 1- 2) الكافي باب حدّ المرتد خبر 10- 2 و التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 9- 1 من كتاب الحدود.

[3] الكافي باب ميراث المرتد خبر 2 من كتاب المواريث و التهذيب باب ميراث المرتد إلخ خبر 3 من كتاب الفرائض.

[4] ( 4- 5) الكافي باب حدّ المرتد خبر 13 و 22- 21 و التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 20- 21.

[5] ( 4- 5) الكافي باب حدّ المرتد خبر 13 و 22- 21 و التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 20- 21.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست