نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 383
بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ
______________________________
أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام قال: يستتاب فإن رجع و إلا قتل[1].
و في الصحيح، عن محمد بن
مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الإسلام و كفر
بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله
و بانت امرأته منه و يقسم ما ترك على ولده[2].
و في الصحيح، عن أبي
ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن
يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله[3].
و في الموثق كالصحيح
بسندين، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن بزيعا يزعم أنه
نبي قال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال، فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكنني ذلك[4].
و في الحسن كالصحيح، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام إن سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم قال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام عليه السلام[5] و في الصحيح
عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من
شهر رمضان ثلاثة أيام فقال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟
فإن قال: لا فإن على
الإمام أن يقتله و إن هو قال: نعم فإن على الإمام أن ينهكه
[1] ( 1- 2) الكافي باب حدّ المرتد خبر 10- 2 و التهذيب
باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 9- 1 من كتاب الحدود.
[2] ( 1- 2) الكافي باب حدّ المرتد خبر 10- 2 و التهذيب
باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 9- 1 من كتاب الحدود.
[3] الكافي باب ميراث المرتد خبر 2 من كتاب
المواريث و التهذيب باب ميراث المرتد إلخ خبر 3 من كتاب الفرائض.
[4] ( 4- 5) الكافي باب حدّ المرتد خبر 13 و 22- 21 و
التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 20- 21.
[5] ( 4- 5) الكافي باب حدّ المرتد خبر 13 و 22- 21 و
التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر 20- 21.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 383