______________________________
و بهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، المرتد تعزل عنه امرأته و لا
تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع.
و في القوي عن جابر، عن
أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام (كما فيهما بالاختلاف) قال: أتي أمير
المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا و أنا أرجع إلى
الإسلام فقال، أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك و قد قبلت منك رجوعك هذه المرة
فإياك أن تعود إلى ارتدادك فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.
و روى الشيخ كالصحيح، عن
أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن ارتد الرجل المسلم عن
الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا تعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن
رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن يتزوج فهو خاطب و لا عدة عليها منه له و إنما عليها
العدة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة أعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها و
هي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام[1] فالظاهر أنه المرتد الملي لقبول
رجوعه بخلاف الفطري فإنه يعتد منه عدة المتوفى عنها زوجها كما تقدم في خبر عمار و
سيجيء أيضا.
«و روى السكوني» في القوي و يدل
على الاستتابة و يحمل على الملي، و الأحوط الاستتابة ثلاثة أيام كما في الخبرين.
[1] التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر 24 من كتاب
الحدود و باب ميراث المرتد الخ خبر 1 من كتاب الفرائض.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 385