______________________________
بحرمة الوطء في الحيض و أنه قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لا يحصل ذلك
العلم من غيره سيما من كان في أطراف بلاد الإسلام و تجدد إسلامهم، و الأحوط اشتراط
إذن الإمام أو نائبه الخاص أو العام على المشهور.
«و امرأته بائنة منه» و لا تنتظر
خروج العدة كما في الملي (و في في يوم ارتد) «فلا تقربه» للبينونة «و يقسم ماله
على ورثته» المسلمين و إلا فللإمام «و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها» فإن زوجها كأنه
مات «و على الإمام أن يقتله إن أتي به» بالمجهول و لا يسقط
القتل بالتوبة إجماعا «و لا يستتيبه» و لا تقبل توبته ظاهرا إجماعا.
و الظاهر قبول توبته عند
الله تبارك و تعالى و صحة عباداته بعدها كما تقدم من قبول توبة الخوارج مع كونهم
من أشد الكفار و أنجسهم و عدم استفصاله عليه السلام من أحوالهم من الفطرة و الملة-
و ربما يقال: إن أمر بدو الإسلام كان مغايرا لما بعده لكونهم حديثي عهد بالإسلام و
لو كان يعمل معهم هذا العمل لما كان بقي من أهل الدنيا أحد، فبناء عليه لا يخرج
أزواجهم عن الزوجية إلا بعد انقضاء العدة فلو رجع فيها كان أحق بها، و كذلك
الطهارة و التملك و غيرها لقبح تكليف ما لا يطاق عقلا و سمعا لكونهم مكلفين
إجماعا، لكن إن قيل بقبول توبته عند الله لا يلزم محذور، فعلى هذا يجب عليه
العبادات و يجب على المسلمين الاجتناب عنه بقتله، و كلما حصل له شيء فورثته
يقسمونه بينهم.
و يؤيده ما رواه الكليني
و الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
مسلم تنصر قال: يقتل و لا يستتاب قلت فنصراني
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 382