responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 381

3546 رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ‌

______________________________
«روى هشام بن سالم» في الصحيح مثلهما[1] «عن عمار الساباطي» الموثق‌ «قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل مسلم بين مسلمين» كما في (في) أو ابن مسلم كما في بعض النسخ و يب أي إذا كان أبواه مسلمين و حصل العلوق بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما فهو فطري مولود على فطرة الإسلام كما قال صلى الله عليه و آله و سلم كل مولود يولد على الفطرة و لكن أبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه- فإذا كان الأبوان معا كافرين و حصل العلوق فهو ملي فإن الكفر ملة واحدة «ارتد عن الإسلام» بأحد الأسباب السابقة أو بما بعده‌ «و جحد محمدا صلى الله عليه و آله و سلم نبوته و كذبه» فيكون تفسيريا، و على الأول أيضا يمكن أن يكون تفسيريا، لأن من جحد ما علم نبوته من الدين ضرورة فقد جحده و جحد نبوته و كذبه فيما جاء به، و الضروريات مثل الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الوضوء و الغسل، و حرمة الخمر و اللواط و الزنا و أمثالها مما لا ينفك مسلم عن معرفته بخلاف حرمة الوطء في الحيض و النفاس مع كونها إجماعية لكن ليست بضرورية لإمكان جهل كثير من المسلمين بها، و قال بعض بكفر من جحد الإجماعيات من كافة المسلمين و إن لم تكن ضرورية كحرمة لبس الحرير.

«فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه» بإذن الإمام في غير سب النبي و الأئمة المعصومين عليهم السلام و تكذيبهم، و مطلقا فيهما (أو) مطلقا في الجميع كما هو ظاهر اللفظ، لكنه بعيد و مشكل للاختلاف الكثير في الضروريات، فربما كان عنده ضروريا و لم يكن عند غيره ضروريا كما أنه يمكن أن يحصل للعالم العلم‌


[1] الكافي باب حدّ المرتد خبر 11 و التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر 2 من كتاب الحدود و باب ميراث المرتد إلخ خبر 5 من كتاب الفرائض.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست