______________________________ «و
روى علي بن رئاب» في الصحيح كالكليني[1] «عن أبي
عبيدة» و هذا الخبر أيضا يدل على أن الآبق بمنزلة المرتد و يدعي إلى الرجوع إلى
مواليه أولا، لأنه أهم و بمنزلة إسلامه فإن أبي أجبر على ذلك إلا أن يكون قاطع
الطريق و لا يمكن أخذه إلا بقتله أو يخاف منه على المولى بأن يهدده بالقتل و علم
من حاله ذلك «و المرتد إذا سرق مثل ذلك» فإن المشبه به أقوى، و
سيجيء تفصيله في باب الحدود إن شاء الله.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن أبي
حبيب»
ناجية له كتاب و روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي حبيب، و هو
أيضا مجهول و لا يضر لصحته عن ابن أبي عمير و رواه الشيخ أيضا عن السكوني[2] «عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام» و السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته
عن رجل اشترى من رجل عبدا» أي من عبد بن عنده بأن يكون له من كل واحد منهما
نصف «و كان عنده عبدان» فإنه و إن كان الظاهر أنه اشترى عبدا في الذمة
لكن الجواب لا يوافقه فيجب أن يحمل على الإشاعة «فقال للمشتري» تبرعا «أذهب بهما»
[1] الكافي باب حدّ المرتد خبر 19 من كتاب الحدود
و التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر 23 من كتاب الحدود.
[2] الكافي باب نادر( بعد باب من يشترى الرقيق)
خبر 1 كتاب المعيشة و التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 22 و 65 من كتاب التجارة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 378