______________________________
لكن روى الشيخ في القوي عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي
صلى الله عليه و آله و سلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره و إن أخذه في
غير مصره فأربعة دنانير[1] فيمكن حمله
على الاستحباب، و رؤيا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن جعل الآبق و الضالة قال: لا بأس به[2] و الجعل بالضم ما يجعل و يقرر للعمل،
و بالفتح المصدر و يمكن قراءته بهما.
«و روى الحسن بن
محبوب» في الصحيح كالكليني «عن الحسن بن صالح» الثوري زيدي المذهب، و
كتابه معتمد و لا يضر ضعفه أيضا لصحته عن الحسن «عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت» لا ربط للدابة في هذا
الباب، و الظاهر أنه سهو من النساخ و الصواب ما في الكافي فإنه الأصل على ما ظهر
لك من التتبع، و فيه (أصاب عبدا آبقا) فأخذه و أفلت منه العبد قال: ليس عليه شيء،
قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت (و في بعضها- فألقت) قال:
ليس عليه شيء[3] و يحمل على
صورة عدم التقصير فإنه محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.