responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 377

ع قَالَ‌ فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.

3540 وَ قَالَ ع‌ فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَفَرَّ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

3541 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ دَابَّةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ

______________________________
لكن روى الشيخ في القوي عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره و إن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير[1] فيمكن حمله على الاستحباب، و رؤيا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق و الضالة قال: لا بأس به‌[2] و الجعل بالضم ما يجعل و يقرر للعمل، و بالفتح المصدر و يمكن قراءته بهما.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني‌ «عن الحسن بن صالح» الثوري زيدي المذهب، و كتابه معتمد و لا يضر ضعفه أيضا لصحته عن الحسن‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت» لا ربط للدابة في هذا الباب، و الظاهر أنه سهو من النساخ و الصواب ما في الكافي فإنه الأصل على ما ظهر لك من التتبع، و فيه (أصاب عبدا آبقا) فأخذه و أفلت منه العبد قال: ليس عليه شي‌ء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت (و في بعضها- فألقت) قال: ليس عليه شي‌ء[3] و يحمل على صورة عدم التقصير فإنه محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌.


[1] التهذيب باب اللقطة خبر 43 من كتاب المكاسب.

[2] التهذيب باب العتق و احكامه خبر 124.

[3] الكافي باب الاباق خبر 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست