responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 379

اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ ثَمَنِ مَا أَعْطَى مِنَ الْبَائِعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ الْآخَرَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.

3544 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اكْتُبْ لِلْآبِقِ فِي وَرَقَةٍ أَوْ فِي قِرْطَاسٍ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* يَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَيْنَ عُودَيْنِ ثُمَّ أَلْقِهَا فِي كَوَّةِ بَيْتٍ مُظْلِمٍ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ‌

______________________________
و لاحظهما «فاختر أحدهما و رد الآخر» على‌ «و قد قبض» بالتشديد أي المشتري أو بالتخفيف أي البائع‌ «المال» الثمن‌ «فذهب بهما المشتري» للتدبر «فأبق أحدهما من عنده» بدون تفريط المشتري‌ «قال عليه السلام ليرد الذي عنده منهما» أي نصفه أو لأجل النصف أو للحفظ «و يقبض» أي يرتجع‌ «بنصف ثمن ما أعطي» لانفساخ العقد في النصف للتلف في الثلاثة أو لكونه آبقا بالانكشاف مع رضى البائع لئلا يلزم تبعيض الصفقة «و يذهب في طلب الغلام» تبرعا أو يقرأ مجهولا ليشملهما أو كل واحد منهما «فإن وجد» الآبق‌ «اختار أيهما شاء» كما خيره البائع‌ «و رد الآخر» من العبدين مع نصف الثمن الذي ارتجع به أو النصف الآخر و هو الثمن و هو بعيد «و إن لم يجده» لم يكن عليه شي‌ء بسبب الآبق لما لم يفرط و كان العبد بينهما فاندفع الإشكالات.

«و روي عن أبي جميلة» الطريق إليه صحيح و وثقه النجاشي و ضعفه الشيخ و قال علي بن الحسن إنه صالح و كتابه معتمد «في ورقة» من الشجر أو الترديد من الراوي‌ «إذا أخرجها» أو إذا أخرج يده لاتباع الآية، (و الكوة) ثقب البيت و إذا لم يكن البيت الذي كان يأوي فيه مظلما فليجعل مظلما.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست