«و روى إسماعيل بن
مسلم»
السكوني في القوي و فيه دلالة على أن القول قول الآخذ مع اليمين و يؤيده ما روياه
في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة[2] أي ضمان و
يمكن أن يكون المراد أن البائع لا يضمن إباقا يحصل عند المشتري إذا لم يكن قبله، و
يمكن التعميم و يخص بالدليل و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن
يشترط المبتاع و هو يؤيد المعنى الثاني.
«و روى غياث بن
إبراهيم الدارمي» في الموثق كالصحيح مثلهما[3] «أن المسلم يرد على
المسلم» يمكن أن يكون خبرا و يكون معناه أن الرد من حقوق الإسلام أو خبرا بمعنى
الأمر الندبي، و يمكن بعيدا أن يكون الضمير راجعا إلى الجعل المقرر أو يحمل على
وجوب الرد بدون الجعل إذا لم يجعل صاحبه.