responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 37

.........

______________________________
بأنه حكم الله الواقعي خير من الجزم الذي هو القول بما لا يعلم و الافتراء على الله تعالى، وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً*[1].

و يمكن أن يكون المراد به النهي عن الجزم و الأمر بالاحتياط في أكثر المسائل مثلا في الأوامر الواردة عنهم و كذا النواهي مع عدم القرينة لا يمكن القول بالوجوب و لا الندب و لا يترك كما في السورة و القنوت و السلام و بالعكس في النهي.

(و لا يقال) إنه إذا لم يدل دليل على الوجوب و الطلب معلوم فكان مندوبا لأن الواسطة موجودة و هو عدم العلم بأحدهما (لأنه) يمكن أن يكون دليل الوجوب موجودا و لم يصل إلينا أو لم نفهمه فإذا لم نتركه و أوقعناه بنية القربة لم نخالف قول الله تعالى، بخلاف الجزم بأحدهما. و نية الوجه لم تثبت و إن كان الاحتياط في فعلها أيضا إن أمكن، و هنا لا يمكن، و كذلك الحكم في النهي، بل فيه أسهل لأنه ترك محض لا يحتاج إلى نية و إن توقف الثواب عليها.

و يؤيده أول الخبر مع أخبار كثيرة متواترة دالة على لزوم الاحتياط، بل يمكن أن يقال قوله عليه السلام: (حلال بين) من المتواترات لتكثر طرقه عند الخاصة و العامة.

و روى المصنف في العيون في القوي كالصحيح و صححه أيضا قال: حدثنا أبي و محمد بن الحسن رحمهما الله، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني محمد بن عبد الله المسمعي، قال: حدثني أحمد بن الحسن الميثمي، أنه سئل الرضا عليه السلام يوما، و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الشي‌ء الواحد؟ فقال عليه السلام: إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم‌


[1] الأنعام- 21- 93.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست