responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 38

.........

______________________________
ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما- حرم الله و لا يغير فرائض الله و أحكامه كان ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله و ذلك قول الله عز و جل إن أتبع إلا ما يوحى إلى‌[1] فكان عليه السلام متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة.

قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشي‌ء عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثمَّ يرد خلافه؟ فقال: و كذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله و وافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهي حرام ثمَّ جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلا لعلة خوف ضرورة.

فإما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو نحرم ما استحله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال الله عز و جل‌ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2].

و أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب، بل أمر فضل و رجحان ثمَّ رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهي إعافة و أمر فضل فذلك الذي‌


[1] يونس 1- 5.

[2] الحشر- 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست