responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 36

فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ‌

______________________________
«حتى تلقى إمامك» أي لا تعمل بأحدهما حتى تسأل عن المعصوم عليهم السلام إذا أمكن كما كان حال السائل لئلا ينافي ما ورد بطرق متكثرة عنهم صلوات الله عليهم بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (أو) لا تحكم بأحدهما أنه حكم الله الواقعي بل لك أن تعمل بأيهما شئت من جهة التسليم لهم و إن كانوا قالوا عليهم السلام على التقية.

بل لو عملت بالتقية كان أحسن لو لم تلزم كما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه، و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟

قال، يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه‌[1].

و في القوي كالصحيح، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي، يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشي‌ء من التقية؟ قال قلت له: أنت أعلم جعلت فداك قال: إن أخذ به فهو خير له و أعظم أجرا[2].

و في كثير من الأخبار خذوا بالأحدث، و في كثير منها، خذوا بقول الحي، فإنه أعلم بما يصلحكم و هذا هو المراد من الأخبار التي وردت أن الأخبار تنسخ كما ينسخ القرآن و إن احتملت التفويض أيضا أو إخبار النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و جمع بعض الأصحاب بأن الإرجاء في حقوق الناس كما هو ظاهر خبر ابن حنظلة و التخيير في حقوق الله، لكن الظاهر من الأخبار الكثيرة اتحاد الحكم، و إذا تأملت تعرف صحة ما اخترناه و الله تعالى يعلم.

«فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام» و هو رمي النفس بلا رؤية «في الهلكات» و الهلكة الهلاك أي مواضعها أي التثبت في الجزم بأحد الخبرين‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب اختلاف الحديث خبر 7- 4 من كتاب فضل العلم.

[2] ( 1- 2) الكافي باب اختلاف الحديث خبر 7- 4 من كتاب فضل العلم.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست