responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 361

حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا.

3523 وَ رُوِيَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ‌

______________________________
العقد و يكون محمولا على الاستحباب أو بعده بزمان لا يتصل به عرفا.

«و روي عن سيف بن عميرة» الثقة في القوي كالشيخ‌ «قال: لا» أي لا يجوز و يؤيده أنه إعانة على كفره و فسقه و موادة معه و هما منهيان بنص القرآن (فأما) ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن صالح (المجهول) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه (فلما) كان يعلم أنه سيسلم، و يمكن حمل الأول على الكراهة و الثاني لبيان الجواز، و بحكم الكافر، الناصب بل أشد منه.

أما إذا كان من المستضعفين فالظاهر الجواز، لما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم و الظاهر أن المراد بها الرقبة الواجبة في الكفارة كالظهار و اليمين مما ورد مطلقة لا مثل كفارة القتل فإنها مقيدة بالمؤمنة.

و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل‌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (مُؤْمِنَةٍ)* قال يعني مقرة- و يحتمل أن يكون المراد بجواز عتق المستضعف و الكافر عتقهم في غير الواجب و بالنهي في الواجب.

و روى الشيخ في الصحيح عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

جعلت فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك نعتقها أو يصرف ثمنها في‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست