______________________________
العقد و يكون محمولا على الاستحباب أو بعده بزمان لا يتصل به عرفا.
«و روي عن سيف بن
عميرة» الثقة في القوي كالشيخ «قال: لا» أي لا يجوز و يؤيده أنه
إعانة على كفره و فسقه و موادة معه و هما منهيان بنص القرآن (فأما) ما رواه
الكليني و الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن صالح (المجهول) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه (فلما) كان
يعلم أنه سيسلم، و يمكن حمل الأول على الكراهة و الثاني لبيان الجواز، و بحكم
الكافر، الناصب بل أشد منه.
أما إذا كان من
المستضعفين فالظاهر الجواز، لما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام فقلت: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم و الظاهر أن المراد بها
الرقبة الواجبة في الكفارة كالظهار و اليمين مما ورد مطلقة لا مثل كفارة القتل
فإنها مقيدة بالمؤمنة.
و روى الشيخ في القوي
كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ (مُؤْمِنَةٍ)* قال يعني مقرة- و يحتمل أن يكون المراد بجواز عتق المستضعف و
الكافر عتقهم في غير الواجب و بالنهي في الواجب.
و روى الشيخ في الصحيح
عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
جعلت فداك إن امرأة من
أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعارفة
فأيما أفضل جعلت فداك نعتقها أو يصرف ثمنها في
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 361