responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 362

يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لَا.

______________________________
وجوه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها[1]- فيمكن أن يكون لزوم العتق باعتبار أن النذر وقع على عتقها بخصوصها على أنها غير صريحة في النذر لأنها (لم تقل لله علي) و إن كان في معناه و يستحب الوفاء بمثله كما سيجي‌ء و قوله عليه السلام (لا يجوز محمول على الكراهة.

و روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الصبي يعتقه الرجل؟ فقال، نعم قد أعتق علي عليه السلام ولدانا كثيرا[2] و في الصحيح عن ابن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و من لا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له- فظهر أن استحباب عتقهم مشروط برعاية حالهم و إلا فالعتق تضييعهم.

و يؤيده ما روياه في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن من أعتق النسمة فقال أعتق من أغنى نفسه.

أي من كان له كسب أو حرفة أو مال لا يحتاج إلى السؤال و الكدية، بل ربما صار سببا للسرقة، و يمكن أن يكون المراد به أعتق من خدمك، حق خدمته بأن أتى لخدمته سبع سنين أو صار شيخا كما سيجي‌ء أو الأعم فهذه الأخبار لا تدل على جواز عتقهم في الواجب أو غيره سيما إذا كان الواجب، المؤمنة و أطفال الكفار


[1] التهذيب باب النذور خبر 45 من كتاب النذور و باب العتق و احكامه خبر 55 من كتاب العتق.

[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب عتق الصغير و الشيخ الكبير و أهل الزمانات خبر 2- 1- 3 و أورد الثالث في التهذيب باب العتق و احكامه خبر 12.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست