______________________________
أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس لها و لكن لها
ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها[1] و حمل على
التدبير، فإذا أعتق ثلثها بعد موتها بالتدبير فلا يسري لأنه ليس لها شيء بعده و
إنما هو مال الورثة- لما رواه في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها أن
يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: لا و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها و
يستخدمونها بحساب الذي لهم منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها[2].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن هشام بن سالم و في الصحيح، عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا
و إن أبوا؟ قال: ليس لها ذلك، و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك و
يكون لها بحساب، ما أعتق منها[3] فيمكن حملها
أيضا على أنه لم يكن لها غيرها.
و يؤيده ما رواه الشيخ
في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إن رجلا أعتق عبدا
له عند موته لم يكن له مال غيره قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم يقول يستسعي في ثلثي قيمته للورثة[4].
«و روى السكوني» في القوي
كالشيخ «فاستثنى ما في بطنها» حال