responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 359

3521 وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ قَالَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكٌ‌

______________________________
«و روى طلحة بن زيد» في الموثق كالشيخ‌[1] و يدل على السراية في حق نفسه كما دل على الشريك، الأخبار المتظافرة، مع أنها تدل على حق نفسه بطريق أولى‌ «ليس لله تعالى شريك» يدل على وجوب الاستسعاء أو استحبابه لا أقل.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم الدارمي، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله شريك‌[2].

(فأما) ما رواه الشيخ و الكليني في الصحيح، عن مالك بن عطية[3] من عدم الانعتاق ظاهرا فتقدم تأويله مع غيره.

و ما روياه في القوي عن النضر بن شعيب الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي و ترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شي‌ء من الميراث إنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها[4] (فمحمول) على ما لم يكن له غيرها فأعتقها فيصح من الثلث.

و روى الشيخ في الموثق عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة


[1] ( 1- 2) التهذيب باب العتق و احكامه خبر 56- 57.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب العتق و احكامه خبر 56- 57.

[3] الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 4 من كتاب المواريث و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 29 من كتاب العتق و قد تقدم تاويله في باب المكاتب.

[4] التهذيب باب العتق و احكامه خبر 59 و أورده أيضا في باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له إلخ خبر 22 من كتاب الوصايا.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست