______________________________
و الخصيتين و العين و الاذن و اليد و الرجل، و لا شك في الانعتاق بما يكون فيه
الدية كاملة (أما) بمثل إذن واحد ففيه خلاف، و ظاهر الأخبار، الانعتاق أيضا.
روى الكليني و الشيخ في
القوي عن جعفر بن محبوب عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به
فهو حر،[1] و التمثيل
كالتنكيل- و في النهاية مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه و شوهت به و
مثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، و الاسم المثلة
فأما (مثل) بالتشديد فهو للمبالغة، و فيه قد نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره، و
النكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل، جعلت له جزاء.
«و روي» رواه الكليني
في الحسن كالصحيح، و الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل
لمولاتها عليها و قضى فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى
من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه[2].
«و روي في امرأة قطعت
ثدي وليدتها» أمتها «أنها حرة» و يصدق على الواحدة
أيضا لو لم يكن ظاهرا فيه.
[1] الكافي باب ان المملوك إذا عمى او جذم إلخ خبر
1.
[2] الكافي باب ولاء السائبة خبر 9 من كتاب
المواريث من قوله: و قضى فيمن نكل إلخ و كذا التهذيب باب العتق و احكامه خبر 35.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 358