______________________________ «و
روى السكوني» في القوي كالكليني و الشيخ[1] و يدل على أن العمى و الجذام سببان
للعتق «و قال الصادق عليه السلام» رواه في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق[2] و التغيير مضر[3].
و في القوي كالصحيح، عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم
يكن له أن يمسكه و إطلاق الإعتاق عليه مجاز، و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في
الصحيح، عن أبي البختري (و هو ضعيف لكن كتابه معتمد) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال، لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج[4].
«و روى هشام بن سالم» في الصحيح
كالكليني و الشيخ بسندين[5] «عن أبي بصير
(إلى قوله) عليه» و التنكيل: التعذيب بمثل قطع العضو كالأنف و الذكر
[1] الكافي باب ان المملوك إذا عمى او جذام او نكل
به فهو حر خبر 2- و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 31.
[2] أورده و الذي بعده في الكافي باب ان المملوك
إذا عمى او جذم او نكل به و هو حر خبر 4- 3 و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 32-
33.
[3] يعني ان تبديل المملوك الذي في الخبر بالعبد
كما فعله الصدوق ره مضر بالمعنى لشمول الأول للامة أيضا دون الثاني.
[4] الكافي باب النوادر خبر 11 و التهذيب باب
العتق و احكامه خبر 63.
[5] الكافي باب ولاء السائبة خبر 9 من كتاب
المواريث و التهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الفرائض.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 357