responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 357

3517 وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا أَجْذَمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.

3518 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَقَدْ عَتَقَ.

3519 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌

______________________________
«و روى السكوني» في القوي كالكليني و الشيخ‌[1] و يدل على أن العمى و الجذام سببان للعتق‌ «و قال الصادق عليه السلام» رواه في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق‌[2] و التغيير مضر[3].

و في القوي كالصحيح، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه و إطلاق الإعتاق عليه مجاز، و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي البختري (و هو ضعيف لكن كتابه معتمد) عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج‌[4].

«و روى هشام بن سالم» في الصحيح كالكليني و الشيخ بسندين‌[5] «عن أبي بصير (إلى قوله) عليه» و التنكيل: التعذيب بمثل قطع العضو كالأنف و الذكر


[1] الكافي باب ان المملوك إذا عمى او جذام او نكل به فهو حر خبر 2- و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 31.

[2] أورده و الذي بعده في الكافي باب ان المملوك إذا عمى او جذم او نكل به و هو حر خبر 4- 3 و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 32- 33.

[3] يعني ان تبديل المملوك الذي في الخبر بالعبد كما فعله الصدوق ره مضر بالمعنى لشمول الأول للامة أيضا دون الثاني.

[4] الكافي باب النوادر خبر 11 و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 63.

[5] الكافي باب ولاء السائبة خبر 9 من كتاب المواريث و التهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الفرائض.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست