______________________________
في كم تجري الأحكام على الصبيان قال: في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة قلت:
فإن لم يحتلم قال: و إن
لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه و سيجيء- صحيحة ابن سنان و غيرها مما يتضمن ذلك.
و في الموثق عن إسحاق بن
عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما
ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب.
و فيه دلالة على أن
الأجر الذي يعطى (الحمامي- ظ) من باب الجعالة و يمكن أن يكون من باب الإجارة أيضا
و على أي حال فيجوز.
باب العتق و أحكامه
«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن
إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[1] و في تخصيصه
لعموم الأخبار الصحيحة نظر.
روى الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمار و حفص بن البختري و الكليني في الحسن كالصحيح عنهما و عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعتق المملوك
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ثواب العتق
و فضله خبر 3- 1- 2 و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 3- 1- 2 من كتاب العتق.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 274