responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 274

[كتاب العتق و التدبير و المكاتبة]

بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ‌

3433 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ

______________________________
في كم تجري الأحكام على الصبيان قال: في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة قلت:

فإن لم يحتلم قال: و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه و سيجي‌ء- صحيحة ابن سنان و غيرها مما يتضمن ذلك.

و في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب.

و فيه دلالة على أن الأجر الذي يعطى (الحمامي- ظ) من باب الجعالة و يمكن أن يكون من باب الإجارة أيضا و على أي حال فيجوز.

باب العتق و أحكامه‌ «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم‌[1] و في تخصيصه لعموم الأخبار الصحيحة نظر.

روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار و حفص بن البختري و الكليني في الحسن كالصحيح عنهما و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعتق المملوك‌


[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ثواب العتق و فضله خبر 3- 1- 2 و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 3- 1- 2 من كتاب العتق.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست