نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 273
.........
______________________________
لعرق ظالم حق ثمَّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من أخذ أرضا بغير
حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
و العرق بالفتح كناية عن
تعبه أو بمعنى حركته و عمله (أو) بالكسر و يكون المراد به العرق الذي يكون في
البدن المجوف الذي فيه الدم و يكون كناية عن عمله لأن العمل يكون بقوة الروح
الطبيعي من الأوردة (أو) بقوة الروح الحيواني من الشرائين- و قرئ بتنوين عرق و
يكون الظالم صفته و بالإضافة بالمعنى المتقدم (أو) بمعنى عروق الشجر و الزرع و
البناء و في القوي عن أمية بن عمر و قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة
انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: أما ما
أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هو أحق به (أي
الغواصين) على الظاهر، و حمل على إعراض أصحابه عنه أو أصحاب المال و لا يحتاج إلى
التكليف و إن كان فيه مخالفة ما للظاهر فإنها أحسن من تلك المخالفة و الله تعالى
يعلم.
و في الموثق عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و
لا في غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا البينات.
و في القوي عن طلحة بن
زيد مثله و هما مخالفان للمشهور بين الأصحاب لكنه ليس للخبرين معارض من الأخبار
فينبغي أن يكون العمل عليهما.
و في القوي عن محمد بن
مسلم و زرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم على أقل مما يجب فيه القطع و يدل على جواز التغليظ في
اليمين و على كراهته في الأقل من ربع الدينار و في القوي عن أبي حمزة الثماني عن
أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 273