responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 272

.........

______________________________
و لا تقروه عنده‌[1].

و في القوي عن نوح بن دراج قال: قلت لابن أبي ليلى أ كنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال جعفر بن محمد عليهما السلام‌[2] و في الموثق كالصحيح عن أبي مريم- عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لو قضيت بين رجلين بقضية ثمَّ عادا إلي من قابل لم أزدهما علي القول الأول لأن الحق لا يتغير[3] هذا في الواقعة الخاصة و في مثلها يمكن التغير كما وقع كثيرا لأن الظاهر أن لله تعالى في كل واقعة (حكما- ظ) خاصا يختص بالمعصومين عليهم السلام.

و في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال:

مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام استعملتموه (أي أخذتم منه الجزية) حتى إذا كبر و عجز منعتموه أنفقوا عليه من بيت المال‌[4].

و يدل على إعطاء مال بيت المال إلى فقراء المسلمين مع عدم وفاء الزكاة لهم بطريق أولى.

و في القوي عن عبد العزيز بن محمد (الدراوردي- خ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها و بنى فيه قال: يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس‌


[1] الكافي باب النوادر خبر 19 من كتاب القضاء.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 14- 32.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 14- 32.

[4] أورده و السبعة التي بعدها في التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 18- 26- 29- 47- 62- 63- 76 من كتاب القضاء.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست