نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 272
.........
______________________________
و لا تقروه عنده[1].
و في القوي عن نوح بن
دراج قال: قلت لابن أبي ليلى أ كنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد؟ قال:
لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال جعفر بن محمد عليهما السلام[2] و في الموثق كالصحيح عن أبي مريم- عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لو قضيت بين رجلين بقضية ثمَّ عادا
إلي من قابل لم أزدهما علي القول الأول لأن الحق لا يتغير[3] هذا في الواقعة الخاصة و في مثلها
يمكن التغير كما وقع كثيرا لأن الظاهر أن لله تعالى في كل واقعة (حكما- ظ) خاصا
يختص بالمعصومين عليهم السلام.
و في الصحيح عن محمد بن
أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال:
مر شيخ مكفوف كبير يسأل
فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني قال:
فقال أمير المؤمنين عليه السلام استعملتموه (أي أخذتم منه الجزية) حتى إذا كبر و
عجز منعتموه أنفقوا عليه من بيت المال[4].
و يدل على إعطاء مال بيت
المال إلى فقراء المسلمين مع عدم وفاء الزكاة لهم بطريق أولى.
و في القوي عن عبد
العزيز بن محمد (الدراوردي- خ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير
حقها و بنى فيه قال: يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس