responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 241

بَابُ حُكْمِ الْحَرِيمِ‌

3416 رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ وَ اسْتَثْنَى نَخْلَةً قَضَى لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا

______________________________
باب حكم الحريم‌ و هو الحق و إن لم يكن على سبيل الملكية و سمي به لحرمة التصرف فيه بدون إذن من له الحريم (أو) لأنه يحرم منع صاحبه من التصرف فيه على بعض الوجوه كما سيأتي‌ «روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي مثلهما[1] «في رجل باع نخلة» و فيهما (نخلا) أي بستانا منها بأن باع أصولها أو ثمرتها «و استثنى نخلة» واحدة منها لم يبعها «فقضى» أي حكم‌ «له» أي للبائع‌ «بالمدخل إليها و المخرج منها» أي بحق المرور ما دامت النخلة أو ثمرتها لقضاء العادة بذلك و إن لم يذكر حق المرور فكأنه استثنى مع النخلة حق المرور «و مدى جرائدها» أي منتهى طول أغصانها في الهواء أو محاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما و ذلك كله من حريم النخلة المستثناة و الظاهر أن هذا الحريم ليس بملك لصاحبه فلا يجوز بيعها منفردا بل هو حق يجوز الصلح عليه.

و يؤيده ما روياه في القوي كالصحيح عن عقبة بن خالد أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قضى في هوائر النخل أن يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها[2].


[1] ( 1- 2) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 1- 4 من كتاب المعيشة و التهذيب باب بيع الماء و المنع عنه إلخ خبر 25- 26.

[2] ( 1- 2) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 1- 4 من كتاب المعيشة و التهذيب باب بيع الماء و المنع عنه إلخ خبر 25- 26.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست