responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 240

.........

______________________________
حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان الرسل و البلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام.

و في الصحيح عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر و الغنم و إلا بل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإن عليها ضمانا[1] و يظهر منه أن هذا الحكم باق لم ينسخ و منافع العام لو كان مواقعا (موافقا- ظ) لما أفسدت (باقية- ظ) و الظاهر أنه ضامن لما أفسدته.

و رؤيا في القوي كالصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قول الله عز و جل‌ (وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضيته واحدة فقال إنه كان أوحى الله تعالى إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون (أي النفش) إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله و أوحى الله عز و جل إلى سليمان عليه السلام أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها و كذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام و هو قول الله عز و جل‌ «وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً» فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز و جل.


[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث و الزرع خبر 2- 1- 3 من كتاب المعيشة و التهذيب باب من الزيادات خبر 3- 1- 2 من باب الاجارات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست