______________________________
(و الهوائر) جمع الهار أي الساقط و المستثنى من البيع و في يب (هزائر) و هو قريب
منه و في بعض نسخه (هذا) و كأنهما تصحيف من النساخ و يظهر منه الحق في الهواء و
الأرض.
«و روى وهب بن وهب» الطريق إليه
صحيح و هو و إن كان ضعيفا، لكن لما كان خبره مشهورا و رواه الثقات من غير طريقه
اعتمد المصنف عليه بل الظاهر من أحوال القدماء أنهم كانوا ينظرون إلى الكتاب فإن
كان رواياته موجودة في غير ذلك الكتاب و كان صاحبه ثقة في النقل و لو بملاحظة
الكتاب كانوا يعتمدون عليه لكن الأخبار التي وصلت إلينا مخالفة له.
فمن ذلك ما رواه الكليني
و الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حريم
البئر العادية أربعون ذراعا حولها و في رواية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو
الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة و عشرين ذراعا[1]، و الظاهر أن التتمة من كلام الكليني
و مراده من الرواية هذه الرواية.
و في القوي عن مسمع بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئرا لناضح إلى بئر
الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين (يعني القناة) خمسمائة ذراع و الطريق
يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع[2].
[1] ( 1- 2) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 5- 2
من كتاب المعيشة- و التهذيب باب بيع الماء و المنع عنه إلخ خبر 30- 27 من كتاب
التجارة.
[2] ( 1- 2) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 5- 2
من كتاب المعيشة- و التهذيب باب بيع الماء و المنع عنه إلخ خبر 30- 27 من كتاب
التجارة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 242