responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 233

بَابُ الْحُكْمِ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ

3410 رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ الْمَاءُ لِلزَّرْعِ‌

______________________________
من جميع ما بقي عليه‌[1].

باب الحكم في سيل وادي مهزور بتقديم الزاي على الراء هو وادي بني قريظة بالحجاز و أما تقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على المسلمين كما في النهاية و في القاموس واد.

«روى غياث بن إبراهيم» في الموثق كالصحيح كالكليني و الشيخ‌[2] و أيضا في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم مثله لكن للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين و في القوي كالموثق عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين و لأهل الزرع إلى الشراكين.

و في القوي كالصحيح عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول‌


[1] الكافي باب بيع الدين بالدين خبر 3 و التهذيب باب الديون و احكامها خبر 16 و لكن لفظ الحديث في التهذيب هكذا محمّد بن الفضيل عن ابى حمزة قال سئل أبو جعفر( ع) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثمّ انطلق الى الذي عليه الدين فقال له:

اعطنى ما لفلان عليك فانى قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر( ع) يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ما له الذي اشتراه به الرجل الذي عليه الدين.

[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب بيع الماء و منع فضول الماء إلخ خبر 3- 5- 6 و التهذيب باب بيع الماء و المنع عنه إلخ خبر 4- 5- 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست