responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 232

كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ بِدَنَانِيرِهِ فَيَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ‌

______________________________
عليه‌[1] و في القوي كالصحيح، عن ابن بكير مثله‌[2] و عمل به الأصحاب كما في شراء الدين.

و لا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثمَّ يجيئني بالدراهم فآخذها فأحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد فأعطي دونها قال: إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ قال لا بأس به- لأنه لم يذكر رد التفاوت و لا يعد في لزومها مع أن هذا التفاوت ليس بزيادة حتى يجب عليه رده بل لا يمكن رده للرباء.

(و أما) شراء الدين (فقد) روى الكليني و الشيخ في القوي كالصحيح عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض (أي متاع) ثمَّ انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين‌[3].

و في القوي كالصحيح، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل ثمَّ ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين و برئ الذي عليه المال‌


[1] التهذيب باب الكفالات و الضمانات خبر 7.

[2] التهذيب باب القرض و احكامه خبر 14.

[3] الكافي باب الدين بالدين خبر 2 من كتاب المعيشة و التهذيب باب الديون و احكامها خبر 24.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست