______________________________ «و
سأل داود بن سرحان» في الصحيح كالشيخ[1] «أبا عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) لا بأس به» و روى الكليني في الصحيح، عن أبي حمزة.
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة قال لا بأس
به[2] و لا يتوهم
أنه لا يجب عليه أن يعطيه في الحال و لا يجوز للبائع أن يسأل منه في الحال لأن
الذمة مشتغلة به و يكفي اشتغال الذمة للاستيثاق بهما.
«و قال الصادق عليه
السلام» رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي قال: قال أبو عبد
الله عليه السلام مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة[3] أي الكفالة مستلزم للندامة و الغرامة
إن لم يحضر الكفيل المكفول، و يدل على المشهور من الغرامة، و يمكن أن يكون المراد
أنهم يغرمون و إن لم يلزم كما في الندامة.
و روى الشيخ في القوي عن
عطاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت
[1] التهذيب باب الكفالات و الضمانات خبر 8 من
كتاب المعيشة.