______________________________
حسن و الحسن ثقة[1] «إنما الغرم
على من أكل المال» أي إذا ضمن بإذن المضمون عنه فالضمان بالأخرة عليه و إلا فلا
شك في أن الضامن يغرم و يدل عليه أخبار كثيرة ستجيء.
«و روي عن داود بن
الحصين» في القوي و الشيخ في الصحيح عنه و الكليني في الموثق كالشيخ عن أبان[2] «عن أبي
العباس» لكن الخبر عن أبان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل كفل لرجل بنفس رجل و قال: إن جئت به، و إلا عليك (و في يب- و إلا فعلي)
خمسمائة درهم قال: عليه نفسه و لا شيء عليه من الدراهم فإن قال: على خمسمائة درهم
إن لم أدفعه إليه فقال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.
و يمكن أن يكون سمعه
مرتين أو نقله بالمعنى، و على أي حال عمل به أكثر الأصحاب مع مخالفته للأصول بوجوه
(الأول) من حيث التقديم و التأخير مع أن الكلام لا يتم إلا بآخره، و وجه بأنه من
باب (على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه) سيما في خبر أبان (و الثاني) من حيث عدم
لزوم المال في الكفيل، و وجه بأنه لا يفهم منه أن المكفول مشغول الذمة بكذا و كذا
أو بخمسمائة درهم و يمكن أن يكون من قبيل الرهان الفاسد، بل هو الظاهر منهما (و
الثالث) من جهة أن الظاهر من الخبرين أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة كما هو مذهب العامة
و ليس بناقل كما هو عند الخاصة لقوله (إن لم يأته) و يمكن التوجيه بأن يكون المال
الذي علي المضمون مؤجلا فبالضمان ينقل مؤجلا.
[1] ( 1- 2) الكافي باب الكفالة و الحوالة خبر 6- 4 و
التهذيب باب الكفالات و الضمانات خبر 2- 5.
[2] ( 1- 2) الكافي باب الكفالة و الحوالة خبر 6- 4 و
التهذيب باب الكفالات و الضمانات خبر 2- 5.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 227