responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 227

النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ.

3403 وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ‌

______________________________
حسن و الحسن ثقة[1] «إنما الغرم على من أكل المال» أي إذا ضمن بإذن المضمون عنه فالضمان بالأخرة عليه و إلا فلا شك في أن الضامن يغرم و يدل عليه أخبار كثيرة ستجي‌ء.

«و روي عن داود بن الحصين» في القوي و الشيخ في الصحيح عنه و الكليني في الموثق كالشيخ عن أبان‌[2] «عن أبي العباس» لكن الخبر عن أبان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كفل لرجل بنفس رجل و قال: إن جئت به، و إلا عليك (و في يب- و إلا فعلي) خمسمائة درهم قال: عليه نفسه و لا شي‌ء عليه من الدراهم فإن قال: على خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه فقال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.

و يمكن أن يكون سمعه مرتين أو نقله بالمعنى، و على أي حال عمل به أكثر الأصحاب مع مخالفته للأصول بوجوه (الأول) من حيث التقديم و التأخير مع أن الكلام لا يتم إلا بآخره، و وجه بأنه من باب (على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه) سيما في خبر أبان (و الثاني) من حيث عدم لزوم المال في الكفيل، و وجه بأنه لا يفهم منه أن المكفول مشغول الذمة بكذا و كذا أو بخمسمائة درهم و يمكن أن يكون من قبيل الرهان الفاسد، بل هو الظاهر منهما (و الثالث) من جهة أن الظاهر من الخبرين أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة كما هو مذهب العامة و ليس بناقل كما هو عند الخاصة لقوله (إن لم يأته) و يمكن التوجيه بأن يكون المال الذي علي المضمون مؤجلا فبالضمان ينقل مؤجلا.


[1] ( 1- 2) الكافي باب الكفالة و الحوالة خبر 6- 4 و التهذيب باب الكفالات و الضمانات خبر 2- 5.

[2] ( 1- 2) الكافي باب الكفالة و الحوالة خبر 6- 4 و التهذيب باب الكفالات و الضمانات خبر 2- 5.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست