______________________________ باب
الشفعة ذكره هذه الأبواب فيما بين أبواب القضايا للاحتياج فيها إلى الأحكام
غالبا و تركه أولى- و الشفعة بالضم استحقاق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه
بالبيع قهرا بعوض و الشريك شفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان
واحدا وترا فصار زوجا و شفعا «روى طلحة بن زيد» في الموثق «أن رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى» و حكم بالشفعة بثبوتها «ما لم يورف» كيفرح «يعني تقسم» و يجعل له
الحدود، و عبارة الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم
السلام قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم و قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله
و سلم، قال: لا يشفع في الحدود و قال لا تورث الشفعة[1].
و المراد بالحدود (إما)
ما جعل له الحد كالمورف (أو) كان في المحدود و صحف (أو) ذكر بمجرد المناسبة
اللفظية كما تقدم أنه لا شفاعة في الحدود- و أما إرثها ففيه خلاف ذهب جماعة من
الأصحاب إلى العدم لهذه الرواية و الأكثر على الثبوت لعموم الآية و ضعف الخبر مع
احتمال التقية بل هي الظاهرة «و روى عقبة بن خالد» لم يذكر طريقه إليه، و
الظاهر أخذه من الكافي