responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 196

بَابُ الشُّفْعَةِ

3367 رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُوَرَّفْ يَعْنِي تُقْسَمْ.

3368 وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ

______________________________
باب الشفعة ذكره هذه الأبواب فيما بين أبواب القضايا للاحتياج فيها إلى الأحكام غالبا و تركه أولى- و الشفعة بالضم استحقاق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه بالبيع قهرا بعوض و الشريك شفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا و شفعا «روى طلحة بن زيد» في الموثق‌ «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى» و حكم بالشفعة بثبوتها «ما لم يورف» كيفرح‌ «يعني تقسم» و يجعل له الحدود، و عبارة الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم و قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، قال: لا يشفع في الحدود و قال لا تورث الشفعة[1].

و المراد بالحدود (إما) ما جعل له الحد كالمورف (أو) كان في المحدود و صحف (أو) ذكر بمجرد المناسبة اللفظية كما تقدم أنه لا شفاعة في الحدود- و أما إرثها ففيه خلاف ذهب جماعة من الأصحاب إلى العدم لهذه الرواية و الأكثر على الثبوت لعموم الآية و ضعف الخبر مع احتمال التقية بل هي الظاهرة «و روى عقبة بن خالد» لم يذكر طريقه إليه، و الظاهر أخذه من الكافي‌


[1] التهذيب باب الشفعة خبر 18 من كتاب التجارة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست