______________________________
و فيهما في القوي كالصحيح عنه[1] «بالشفعة بين
الشركاء» يفهم منهم ثبوتها مع الكثرة إلا أن يحمل على المورد (أو) الجمع على
الاثنين كما هو الشائع «في الأرضين و المساكن» ظاهره التخصيص كما ذهب
إليه جماعة «و قال لا ضرر و لا إضرار» (أو) و لا ضرار كما هو
فيهما و فيهما و قال «إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة» فيمكن أن يكون
ذلك مقول قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو مقول قول الصادق عليه
السلام.
أما نفي الضرر و الضرار
فالمراد بهما[2] النهي لئلا
يلزم الكذب لتحققهما غالبا و المراد بالضرر ما يكون من جانب واحد و بالضرار ما
يكون من جانبين (أو) كان تأكيدا له و بالإضرار فعل ما يؤدى إليه فالمراد به أنه لو
لم يشرع الشفعة لتضرر الشريك بشركة الأجنبي فاقتضى الحكمة وجودها و لما ثبت الشفعة
فيجب أن لا يضر الشريك المشتري بأن يأخذ منه بلا ثمن أو بثمن مؤجل لو كان حالا و
غير ذلك من أنواعه، و سيأتي أخبار الضرار «و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم» و الظاهر أنه
كان من تتمة الخبر و لكن لم يذكراه، و يمكن أن يكون من كلام
[1] الكافي باب الشفعة خبر 3 من كتاب المعيشة و
التهذيب باب الشفعة خبر 4.
[2] او نفى الاحكام المجعولة التي يستلزم اعمالها
ضررا كعدم وجوب الوضوء و الغسل و الصوم و نحوها إذا استلزمت ضررا كما هو المعروف
بين المتأخرين من محققى الأصوليّين.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 197