responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 197

بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ.

3369 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ.

______________________________
و فيهما في القوي كالصحيح عنه‌[1] «بالشفعة بين الشركاء» يفهم منهم ثبوتها مع الكثرة إلا أن يحمل على المورد (أو) الجمع على الاثنين كما هو الشائع‌ «في الأرضين و المساكن» ظاهره التخصيص كما ذهب إليه جماعة «و قال لا ضرر و لا إضرار» (أو) و لا ضرار كما هو فيهما و فيهما و قال‌ «إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة» فيمكن أن يكون ذلك مقول قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو مقول قول الصادق عليه السلام.

أما نفي الضرر و الضرار فالمراد بهما[2] النهي لئلا يلزم الكذب لتحققهما غالبا و المراد بالضرر ما يكون من جانب واحد و بالضرار ما يكون من جانبين (أو) كان تأكيدا له و بالإضرار فعل ما يؤدى إليه فالمراد به أنه لو لم يشرع الشفعة لتضرر الشريك بشركة الأجنبي فاقتضى الحكمة وجودها و لما ثبت الشفعة فيجب أن لا يضر الشريك المشتري بأن يأخذ منه بلا ثمن أو بثمن مؤجل لو كان حالا و غير ذلك من أنواعه، و سيأتي أخبار الضرار «و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم» و الظاهر أنه كان من تتمة الخبر و لكن لم يذكراه، و يمكن أن يكون من كلام‌


[1] الكافي باب الشفعة خبر 3 من كتاب المعيشة و التهذيب باب الشفعة خبر 4.

[2] او نفى الاحكام المجعولة التي يستلزم اعمالها ضررا كعدم وجوب الوضوء و الغسل و الصوم و نحوها إذا استلزمت ضررا كما هو المعروف بين المتأخرين من محققى الأصوليّين.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست