______________________________ «و
في رواية أبي الحسين» في الصحيح «قال الصادق عليه السلام» أرسله عنه لعدم
ملاقاته له عليه السلام و سيجيء في الطلاق.
باب الشهادة على
الشهادة «قال الصادق عليه السلام: إذا شهد رجل على شهادة رجل» الظاهر أنه على
سبيل المثال و إلا فالمرأة أيضا كذلك «فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة» لكنه لا يفيد و
لا يصح انضمام اليمين إليه أيضا كما في شاهد الأصل لكنها جزء العلة: فإذا انضم
إليها شهادة رجل آخر يصير بمنزلة شاهد واحد لكنهما إذا شهدا على جماعة، يثبت بهما
شهادتهم جميعا.
«و روى غياث بن
إبراهيم» في الموثق كالصحيح كالشيخ عن طلحة بن
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 184