responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 184

3350 وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ.

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

3351 قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

3352 وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ‌

______________________________
«و في رواية أبي الحسين» في الصحيح‌ «قال الصادق عليه السلام» أرسله عنه لعدم ملاقاته له عليه السلام و سيجي‌ء في الطلاق.

باب الشهادة على الشهادة «قال الصادق عليه السلام: إذا شهد رجل على شهادة رجل» الظاهر أنه على سبيل المثال و إلا فالمرأة أيضا كذلك‌ «فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة» لكنه لا يفيد و لا يصح انضمام اليمين إليه أيضا كما في شاهد الأصل لكنها جزء العلة: فإذا انضم إليها شهادة رجل آخر يصير بمنزلة شاهد واحد لكنهما إذا شهدا على جماعة، يثبت بهما شهادتهم جميعا.

«و روى غياث بن إبراهيم» في الموثق كالصحيح كالشيخ عن طلحة بن‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست