______________________________ جَنَفاً[1] و خلاف السنة
بأن يكون بدعة حراما.
«روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في
القوي «تبطل الشهادة في الربا» بل يحرم لما سيجيء من لعن شاهدي الربا، و روى
الشيخ في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل
يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف إليك إلى عشرة أيام و أقضي
حاجتك، فإن لم انصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثمَّ
دعاهم إلى الشهادة، فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق و لا ينبغي
لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله[2] «و الحيف» الظلم أو الجنف
و هو الميل إلى الباطل في الوصية و غيرها «و إذا قال الشهود إنا لا نعلم» إنه ربوا أو
حيف حين شهدنا عليه «خل سبيلهم» لأنهم كانوا معذورين «و إذا علموا عزرهم» الحاكم.
«و في رواية عبد الله
بن ميمون» في الحسن كالصحيح «فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف» و الظاهر
كراهته لأنه عليه السلام نفى الشهادة عنهم عليهم السلام و لو كان حراما لمنعه عنه،
مع أنه سيجيء الأخبار الصحيحة الدالة على جواز تفضيل بعضهم على بعض.