______________________________
المرأة هذه و كان في باله فليشهد و إلا فلا. و هذا من المواضع التي يجوز النظر
إليها للضرورة.
«و كتب محمد بن الحسن
الصفار» في الصحيح كالشيخ[1] «في رجل أراد
أن يشهد» بالتحمل «على امرأة ليس لها بمحرم» يفهم من تقريره عليه
السلام عدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية كالسابق «هل يجوز له أن يشهد
عليها من وراء الستر» إذا لم يعرفها إلا بالعدلين «حتى تبرز و تثبتها» و يعلمها «بعينها» بشخصها «فوقع عليه
السلام» و كتب فرمانا «تتنقب و تظهر للشهود إن شاء الله» يكتب للتيمن، و الظاهر
حمله على التقية أو الاستحباب لزيادة المعرفة بشخصها من رؤيتها «و هذا
التوقيع عندي بخطه عليه السلام» يظهر أنهم كانوا يتباهون بالمكاتيب فما اشتهر
بين المتأخرين من ضعفها ضعيف لما سيجيء.
باب إبطال الشهادة على
الحيف الظلم «أو الجنف» بالجيم الميل كما قال تعالى فَمَنْ خافَ مِنْ
مُوصٍ