responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 182

3347 وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ- الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع‌

بَابُ إِبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَنَفِ وَ الرِّبَا وَ خِلَافِ السُّنَّةِ

______________________________
المرأة هذه و كان في باله فليشهد و إلا فلا. و هذا من المواضع التي يجوز النظر إليها للضرورة.

«و كتب محمد بن الحسن الصفار» في الصحيح كالشيخ‌[1] «في رجل أراد أن يشهد» بالتحمل‌ «على امرأة ليس لها بمحرم» يفهم من تقريره عليه السلام عدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية كالسابق‌ «هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر» إذا لم يعرفها إلا بالعدلين‌ «حتى تبرز و تثبتها» و يعلمها «بعينها» بشخصها «فوقع عليه السلام» و كتب فرمانا «تتنقب و تظهر للشهود إن شاء الله» يكتب للتيمن، و الظاهر حمله على التقية أو الاستحباب لزيادة المعرفة بشخصها من رؤيتها «و هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام» يظهر أنهم كانوا يتباهون بالمكاتيب فما اشتهر بين المتأخرين من ضعفها ضعيف لما سيجي‌ء.

باب إبطال الشهادة على الحيف‌ الظلم «أو الجنف» بالجيم الميل كما قال تعالى‌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ‌


[1] التهذيب باب البينات خبر 70.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست