______________________________
جعفر، عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما
شاهدين و الآخر خمسة فقال لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمان[1].
فحمله الشيخ على
الاستصلاح دون مر الحكم لأنه الحكم للخمسة باعتبار الكثرة.
باب الحكم في جميع
الدعاوي إلخ و المدعي من يترك لو ترك الخصومة، (و قيل) من يدعي خلاف
الأصل، (و قيل) من يدعي خلاف الظاهر- و المنكر في مقابله، و الغالب التوافق، و قد
يظهر فائدة الخلاف فيما إذا أسلم الزوجان قبل الدخول و اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا
معا و النكاح باق بيننا و قالت المرأة على التعاقب و لا نكاح بيننا، (فإن قلنا) إن
المدعي من لو ترك ترك فالمرأة المدعية و الزوج مدعى عليه لأنه لا يترك لو ترك