responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 178

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ وَ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ وَ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ لَكَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّيْ‌ءُ مِنْ يَدَيْ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّيْ‌ءُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ وَ ادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ فَإِنِ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمَا شُهُوداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ.

بَابُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوِي‌

قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الدَّعَاوِي.

______________________________
جعفر، عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمان‌[1].

فحمله الشيخ على الاستصلاح دون مر الحكم لأنه الحكم للخمسة باعتبار الكثرة.

باب الحكم في جميع الدعاوي إلخ‌ و المدعي من يترك لو ترك الخصومة، (و قيل) من يدعي خلاف الأصل، (و قيل) من يدعي خلاف الظاهر- و المنكر في مقابله، و الغالب التوافق، و قد يظهر فائدة الخلاف فيما إذا أسلم الزوجان قبل الدخول و اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا و النكاح باق بيننا و قالت المرأة على التعاقب و لا نكاح بيننا، (فإن قلنا) إن المدعي من لو ترك ترك فالمرأة المدعية و الزوج مدعى عليه لأنه لا يترك لو ترك‌


[1] التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 14.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست