responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 177

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ أَنَّهَا لِي وَ هِيَ مِلْكِي وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَ أَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ بَيِّنَةً كَانَ الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ لَمْ يُوجِبْهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ أَمْرُهَا فَلِهَذَا أَوْجَبَ الْحُكْمَ بِاسْتِحْلَافِ أَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ دَفْعِ الدَّارِ إِلَيْهِ‌

______________________________
و يمكن أن يكون الحكم بالمناصفة على سبيل المصالحة كما فعله الشيخ أو يكون مخيرا بينه و بين القرعة.

و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البينة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب قال أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعي و لا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز و جل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة، و إلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز و جل‌[1].

و يدل ظاهرا على تقديم بينة الخارج و لو كان ذا السبب كما ذهب إليه جماعة و يمكن الجمع بالتخيير و الحق أن هذه المسألة من المعضلات.

«و لكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه» يعني أن بينة شهدت بالسبب فمن ثمَّ تعارضت مع بينة الخارج و حكم بالترجيح بالأكثرية و الذي يظهر من تتمة هذا الخبر أنه يضعف حكم البينة و الدعوى بهذا لأنه معترف بأنه لا يعرف حالها، و يمكن أن يكون أبوه غصبها و لهذا لم يذكر التتمة لمخالفتها لما ذهب إليه و سيجي‌ء أيضا الأخبار في ذلك.

(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن‌


[1] التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 25.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست