______________________________
و يمكن أن يكون الحكم بالمناصفة على سبيل المصالحة كما فعله الشيخ أو يكون مخيرا
بينه و بين القرعة.
و روى الشيخ في الحسن
كالصحيح، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل
فادعاها و أقام البينة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده
بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب قال أبو عبد الله عليه السلام
حقها للمدعي و لا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز و جل إنما أمر أن يطلب
البينة من المدعي فإن كانت له بينة، و إلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز
و جل[1].
و يدل ظاهرا على تقديم
بينة الخارج و لو كان ذا السبب كما ذهب إليه جماعة و يمكن الجمع بالتخيير و الحق
أن هذه المسألة من المعضلات.
«و لكن هذا المدعى
عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه» يعني أن بينة شهدت بالسبب فمن ثمَّ تعارضت مع
بينة الخارج و حكم بالترجيح بالأكثرية و الذي يظهر من تتمة هذا الخبر أنه يضعف حكم
البينة و الدعوى بهذا لأنه معترف بأنه لا يعرف حالها، و يمكن أن يكون أبوه غصبها و
لهذا لم يذكر التتمة لمخالفتها لما ذهب إليه و سيجيء أيضا الأخبار في ذلك.
(فأما) ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن