______________________________
الذي هو الإرث فذهب جماعة إلى تقديم ذي السبب مطلقا، و جماعة إلى تقديم الخارج، و
جماعة إلى تقديم الداخل و يظهر من الخبر أن الترجيح بالشهود.
و روى الكليني و الشيخ
في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين
اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما
البينة أنها نتجت عنده فأحلفها علي عليه السلام فحلف أحدهما و أبي الآخر أن يحلف
فقضى بها للحالف فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة؟ قال
أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما
نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي
هي في يده[1].
فيحمل هذا الخبر على
التساوي في العدالة و العدد، و الظاهر أنه إذا كانت في أيديهما أو لم تكن في
أيديهما يكون حكمهما سواء، و لما لم يسأل في الصورة الأولى حلفهما جميعا، لم يجب
عليه السلام عنه. و يمكن أن يكون قوله عليه السلام (فإن حلفا) حكما لهما و أما في
الصورة الأخيرة و ترجيح ذي اليد فلكون ذي اليد ذا- السبب أو تعارضهما و تساقطهما.
و مثله ما روياه في
الموثق كالصحيح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير
المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما أقام البينة أنه أنتجها
فقضى بها للذي هي في يده، و قال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين[2]
[1] الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد
البينة خبر 2 و التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 1.
[2] الكافي باب الرجلين يدعيان إلخ خبر 6 و التهذيب
باب البينتين يتقابلان خبر 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 176