responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 176

3345 قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ‌

______________________________
الذي هو الإرث فذهب جماعة إلى تقديم ذي السبب مطلقا، و جماعة إلى تقديم الخارج، و جماعة إلى تقديم الداخل و يظهر من الخبر أن الترجيح بالشهود.

و روى الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفها علي عليه السلام فحلف أحدهما و أبي الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة؟ قال أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده‌[1].

فيحمل هذا الخبر على التساوي في العدالة و العدد، و الظاهر أنه إذا كانت في أيديهما أو لم تكن في أيديهما يكون حكمهما سواء، و لما لم يسأل في الصورة الأولى حلفهما جميعا، لم يجب عليه السلام عنه. و يمكن أن يكون قوله عليه السلام (فإن حلفا) حكما لهما و أما في الصورة الأخيرة و ترجيح ذي اليد فلكون ذي اليد ذا- السبب أو تعارضهما و تساقطهما.

و مثله ما روياه في الموثق كالصحيح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده، و قال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين‌[2]


[1] الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد البينة خبر 2 و التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 1.

[2] الكافي باب الرجلين يدعيان إلخ خبر 6 و التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست