______________________________
أو من الكافي كما تقدم مرارا «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام» و فيهما قال:
سألته عن الرجل يأتي
القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يده الدار أنه ورثها عن أبيه و لا يدري
كيف كان أمرها فقال: أكثرهم بينة سيحلف و تدفع إليه «و ذكر أن عليا عليه
السلام (إلى قوله) و استحلفهم» قال: فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادعى
الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن و لم يقم الذي هو فيها بينة
إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة
عليها[1].
فانظر إلى الذي فعله
المصنف بهذا الخبر من التقديم و التأخير و الإسقاط و التوجيه، و الذي يظهر من هذا
الخبر أنه إذا أمكن التوفيق بين البينتين يوفق بينهما كما في الصورة الأخيرة و لا
شك حينئذ في تقديم بينة الخارج لأنها تشهد على غصب الأب و بينة الداخل تشهد على
الإرث و لا منافاة بينهما، و أما في صورة التنافي كالثانية فالترجيح بالأكثرية مع
اليمين و ذهب إليه جماعة من الأصحاب.
و ذهب جماعة إلى ترجيح
بينة الخارج لقوله عليه السلام البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و
جماعة إلى ترجيح بينة الداخل لأن البينتين إذا تعارضتا تساقطتا فبقي اليد للداخل،
و الخبر حجة عليهما.
و أما في الصورة الأولى
فإنه اجتمع فيها البينة بالملك المطلق، و بالسبب
[1] الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد
منهما البينة خبر 1 و التهذيب باب البينتين يتقابلان إلخ خبر 6.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 175