responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 175

قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا فَقَضَى ع بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ‌

______________________________
أو من الكافي كما تقدم مرارا «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام» و فيهما قال:

سألته عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يده الدار أنه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف كان أمرها فقال: أكثرهم بينة سيحلف و تدفع إليه‌ «و ذكر أن عليا عليه السلام (إلى قوله) و استحلفهم» قال: فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن و لم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها[1].

فانظر إلى الذي فعله المصنف بهذا الخبر من التقديم و التأخير و الإسقاط و التوجيه، و الذي يظهر من هذا الخبر أنه إذا أمكن التوفيق بين البينتين يوفق بينهما كما في الصورة الأخيرة و لا شك حينئذ في تقديم بينة الخارج لأنها تشهد على غصب الأب و بينة الداخل تشهد على الإرث و لا منافاة بينهما، و أما في صورة التنافي كالثانية فالترجيح بالأكثرية مع اليمين و ذهب إليه جماعة من الأصحاب.

و ذهب جماعة إلى ترجيح بينة الخارج لقوله عليه السلام البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و جماعة إلى ترجيح بينة الداخل لأن البينتين إذا تعارضتا تساقطتا فبقي اليد للداخل، و الخبر حجة عليهما.

و أما في الصورة الأولى فإنه اجتمع فيها البينة بالملك المطلق، و بالسبب‌


[1] الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة خبر 1 و التهذيب باب البينتين يتقابلان إلخ خبر 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست