responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 174

فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهُمْ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ وَ إِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ.

بَابُ حُكْمِ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي حَقٍّ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ‌

3344 رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ‌

______________________________
«فإن حلف» المدعي عليه فيها «و إلا فلا حق له» و الحق به الغائب و الصبي و المجنون للعلة المنصوصة (و فيه) أنه يمكن زوال أعذارهم بخلاف الميت مع أنه روي في الغائب أنه يؤدى إليه بكفيل‌ «و إن ادعى بلا بينة فلا حق له» تعليل لوجوب البينة كاليمين و لا ينافي سماع ذلك إذا ادعى العلم على الوارث فيحلف على نفي العلم.

و يؤيده صحيحة محمد بن الحسن الصفار في ذلك‌[1] و لا يضر جهالة (ياسين) لأن الأصحاب تلقته بالقبول، و يمكن أن يكون وجه عمل الأصحاب تأيده بالصحيحة و غيرها.

باب حكم المدعيين في حق إلخ‌ «روى شعيب» في الصحيح كالكليني و الشيخ و رواه أيضا في الحسن كالصحيح بدون قول علي عليه السلام و إن لم يذكر المصنف طريقه إليه لأن الظاهر أخذه من كتابه‌


[1] الظاهر ان المراد بها ما يأتي من المصنّف في باب الشهادة على المرأة و اللّه العالم.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست