responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 171

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَذْكُرُ الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

بَابُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَ بُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ‌

3342 رَوَى أَبَانٌ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ‌

______________________________
الصلح لأنه يمكن أن يكون الشراء بالعين و يكون الربح للمالك، و أن يكون في الذمة و يكون للمشتري فأصلح بينهما بالمناصفة.

باب الحكم برد اليمين و بطلان الحق بالنكول‌ أي نكول المدعي عن اليمين المردودة «روى أبان» في الموثق كالصحيح‌ «عن جميل (إلى قوله) يمين» و قد تقدم الأخبار في ذلك في ذكر خبر شريح‌ «و إن لم يقم البينة فرد عليه» أي على المدعى‌ «الذي ادعى عليه اليمين فأبى» عن اليمين‌ «فلا حق له» و لا خلاف في الحكم بالنكول هنا و لا في الثبوت مع حلف المدعي بعد رد المنكر، و إنما الخلاف فيما إذا نكل المنكر و لم يرد اليمين على المدعي هل يحكم الحاكم بنكوله (أو) يرد الحاكم اليمين على المدعي؟ فالذي يظهر من الأخبار الحكم بالنكول مع أنه لم يرد خبر صريح برد الحاكم.

و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يدعي و لا بينة له قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له‌[1].


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب من لم يكن له بينة فيرد عليه اليمين خبر 1 و التهذيب باب كيفية الحكم و القضاء خبر 1- 2- 3- 5- 4 و التهذيب باب كيفية القضاء خبر 8 7- 12- 10- 11.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست