______________________________
الصلح لأنه يمكن أن يكون الشراء بالعين و يكون الربح للمالك، و أن يكون في الذمة و
يكون للمشتري فأصلح بينهما بالمناصفة.
باب الحكم برد اليمين
و بطلان الحق بالنكول أي نكول المدعي عن اليمين المردودة «روى أبان» في الموثق
كالصحيح «عن جميل (إلى قوله) يمين» و قد تقدم الأخبار في ذلك في ذكر خبر شريح «و إن لم يقم
البينة فرد عليه» أي على المدعى «الذي ادعى عليه اليمين فأبى» عن اليمين «فلا حق له» و لا خلاف في
الحكم بالنكول هنا و لا في الثبوت مع حلف المدعي بعد رد المنكر، و إنما الخلاف
فيما إذا نكل المنكر و لم يرد اليمين على المدعي هل يحكم الحاكم بنكوله (أو) يرد
الحاكم اليمين على المدعي؟ فالذي يظهر من الأخبار الحكم بالنكول مع أنه لم يرد خبر
صريح برد الحاكم.
و يؤيده ما رواه الكليني
و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يدعي و لا
بينة له قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له[1].
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب من
لم يكن له بينة فيرد عليه اليمين خبر 1 و التهذيب باب كيفية الحكم و القضاء خبر 1-
2- 3- 5- 4 و التهذيب باب كيفية القضاء خبر 8 7- 12- 10- 11.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 171