______________________________
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى
عليه الحق و لا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل
فلا حق له.
و في الصحيح، عن يونس
رواه قال: استخراج الحقوق (أو) الحق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن
فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين
على المدعى عليه، فإن لم يحلف و رد اليمين على المدعي فهي واجبة (أو) فهو واجب
عليه أن يحلف و يأخذ حقه فإن أبي أن يحلف فلا شيء له.
و في الحسن كالصحيح، عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرد اليمين على المدعي و هو مجمل
يفسره الأخبار المفسرة و استدل عليه برد[1]
الحاكم اليمين على المدعي بعمومه و لا عموم له.
و في القوي عن أبان عن
رجل، عن أبي عبد الله في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة؟ قال: يستحلف
المدعى عليه فإن أبي أن يحلف و قال:
أنا أرد اليمين عليك
لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله و قد تقدم و سيجيء
الأخبار في ذلك أيضا.
[1] هكذا في النسخة التي عندنا و لعلّ الصحيح و
استدلّ به على ردّ الحاكم إلخ.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 172