responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 172

عَلَيْهِ يَمِينٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ.

______________________________
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.

و في الصحيح، عن يونس رواه قال: استخراج الحقوق (أو) الحق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف و رد اليمين على المدعي فهي واجبة (أو) فهو واجب عليه أن يحلف و يأخذ حقه فإن أبي أن يحلف فلا شي‌ء له.

و في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرد اليمين على المدعي و هو مجمل يفسره الأخبار المفسرة و استدل عليه برد[1] الحاكم اليمين على المدعي بعمومه و لا عموم له.

و في القوي عن أبان عن رجل، عن أبي عبد الله في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة؟ قال: يستحلف المدعى عليه فإن أبي أن يحلف و قال:

أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله و قد تقدم و سيجي‌ء الأخبار في ذلك أيضا.


[1] هكذا في النسخة التي عندنا و لعلّ الصحيح و استدلّ به على ردّ الحاكم إلخ.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست