______________________________
فلا تظلمه، و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك و لكنك
رضيت يمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن
عليه السلام[1].
«قال رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم» رويا في الموثق كالصحيح، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليه
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا تحلفوا إلا بالله، و من
حلف بالله فليصدق، و من حلف له بالله فليرض، و من حلف له بالله فلم يرض فليس من
الله عز و جل[2] و الكليني
في الموثق كالصحيح، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف
بالله فليصدق و من لم يصدق فليس من الله و من حلف له بالله فليرض، و من لم يرض
فليس من الله[3] و يمكن أن
يكون من تتمة خبر ابن أبي يعفور و إن لم يذكراه منه.
«و يرد عليه نصف
الربح» الظاهر أنه على الاستحباب (أو) على وجه
[1] الكافي باب النوادر خبر 14 من كتاب القضاء و
التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 9 و باب الايمان و الاقسام خبر
76 من كتاب الايمان.
[2] الكافي باب انه لا يحلف الا باللّه إلخ خبر 1
من كتاب الايمان و النذر و التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر 32 من كتاب الايمان.
[3] الكافي باب انه لا يحلف الا باللّه إلخ خبر 2
من كتاب الايمان.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 170