______________________________ «و
روى جميل» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح[1] «عمن أخبره» و لا يضر
الإرسال للإجماع على جميل مع عمل الأصحاب «و قد قضى على الرجل» أي حكم الحاكم
بشهادتهما «ضمنوا ما شهدوا به» لمن شهدوا عليه و إن كان العين باقيا لأنه لم
يعلم كذبهما في الشهادة و يمكن كذبهما في الرجوع فيؤاخذان بإقرارهما بخلاف ما لو
علم كذبهما و قد تقدم.
باب بطلان حق المدعي
بالتحليف و إن كان له بينة و أقامها بعده «روى عبد الله بن أبي
يعفور» في الحسن كالصحيح و هما في الموثق كالصحيح عنه[2] «عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه» سواء كان قبل الحلف أو
بعده، سواء كانت له بينة أو لا، علم بها أم لم يعلم، ثمَّ علم فاستحلفه عند
الحاكم: و بأمره أولا- نعم إذا لم يتبرع به، قبل سؤال المدعي لعدم صدق الاستحلاف
عليه «فحلف أن لا حق له قبله» و إن أجابه بالأخص منه، أو استحلفه بالأخص مثل
أن يقول المدعي أقرضتك كذا درهما