responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 167

3339 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً.

بَابُ بُطْلَانِ حَقِّ الْمُدَّعِي بِالتَّحْلِيفِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ

3340 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي‌

______________________________
«و روى جميل» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح‌[1] «عمن أخبره» و لا يضر الإرسال للإجماع على جميل مع عمل الأصحاب‌ «و قد قضى على الرجل» أي حكم الحاكم بشهادتهما «ضمنوا ما شهدوا به» لمن شهدوا عليه و إن كان العين باقيا لأنه لم يعلم كذبهما في الشهادة و يمكن كذبهما في الرجوع فيؤاخذان بإقرارهما بخلاف ما لو علم كذبهما و قد تقدم.

باب بطلان حق المدعي بالتحليف و إن كان له بينة و أقامها بعده‌ «روى عبد الله بن أبي يعفور» في الحسن كالصحيح و هما في الموثق كالصحيح عنه‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه» سواء كان قبل الحلف أو بعده، سواء كانت له بينة أو لا، علم بها أم لم يعلم، ثمَّ علم فاستحلفه عند الحاكم: و بأمره أولا- نعم إذا لم يتبرع به، قبل سؤال المدعي لعدم صدق الاستحلاف عليه‌ «فحلف أن لا حق له قبله» و إن أجابه بالأخص منه، أو استحلفه بالأخص مثل أن يقول المدعي أقرضتك كذا درهما


[1] الكافي باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته خبر 1.

[2] الكافي باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له إلخ خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست