______________________________
فيقول المنكر: ما اقترضت منك فيقول المدعي: أحلف على أنك لم تقترض مني فحينئذ لا
يلزم إجابته، بل يكفي الحلف على عدم اشتغال ذمته بما ادعاه لأنه يمكن أن يكون
اقترض منه و أداه، و لو قال بالواقع انقلب مدعيا و ليس له بينة عليه «ذهبت اليمين
بحق المدعي» ظاهرا و يكون مشغول الذمة واقعا لو كان كاذبا و يجب عليه أن يؤدي حقه، و
يجب على المدعي أن يأخذه بقرينة قوله عليه السلام «و لا دعوى له» لأن مبنى
الدعوى على الظاهر لا على الواقع.
«قلت و إن كانت له
بينة عادلة» من العدلين أو العدل و العادلتين «قال نعم» لا دعوى له «و إن أقام
بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة» بالفتح، الشهود أو مع القسم «ما كان له» جزاء لأن إن
كانت شرطية، و تأكيد إن كانت وصلية «فإن اليمين (إلى قوله) عليه» و لا يجوز له
الدعوى على الكل و لا على البعض إذا استحلفه على الكل أما إذا ادعى على بعض الحق و
حلف على نفي الحق كليا فإنه لا يبطل الدعوى بل ينصرف إلى ما ادعاه و يجوز له حينئذ
دعوى البعض الآخر.
و يؤيده ما رواه الشيخ و
الكليني في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: إن
استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه[1].
[1] الكافي باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا
دعوى له إلخ خبر 2 و التهذيب باب كيفية الحكم و القضاء خبر 16 و أورد الأول في باب
الايمان و الاقسام خبر 78 من كتاب الايمان و النذور.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 168