______________________________
المال، و كما إذا أخذ واحد من العصبة نصف التركة من البنت الشيعية بسبب التعصيب
فيجوز للشاهد التعبير عنه بالدين و أمثال ذلك.
و هل يجوز للشاهد إذا
كان امرأة واحدة و يجوز شهادتها في الربع إن تضاعف الموصى به بأربعة أضعافه ليحصل
له المال تماما؟ فيه نظر (من) العموم (و من) أن الظاهر من الخبر تصحيحها عند العامة
و للكذب مع عدم الضرورة، و لأن الشارع قرر الربع بشهادتها لا الكل، على أن ذلك
الحكم مخالف للأصول فكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.
«و روى جابر» في القوي
مثلهما[1] «من كتم
الشهادة» بأن لا يشهد «أو شهد بها» زورا و كذبا" أو" إذا كان حراما بأن
يقاد مسلم بكافر" أو" بظلم على مؤمن «ليهدر» يتعدى و لا
يتعدى بضم العين و كسرها" أو" من الإهدار أي يبطل بها «دم امرئ
مسلم»
بأن لا يقتل مستحق القتل أو يقتل غير مستحقه «أو ليتوي» توي كرضى هلك و
أتواه الله، و فيهما" ليزوي" بالزاي أي ليجمع و يأخذ و ما في المتن أوفق
بما رواه العامة في صحاحهم «و لوجهه ظلمة مد البصر» أي تتعدى إلى غيره
بمقدار ميل، و الغالب في السواد و الظلمة عدم التعدي و هنا يتعديان «و في وجهه
كدوح»
أي خدشة و جراحة «تعرفه الخلائق باسمه و نسبه» بأن كانت الخدشة كتابه
بأنه فلان بن فلان الفلاني، و يمكن أن يكون حالا و لا يكون الجراحة
[1] الكافي باب كتمان الشهادة خبر 1 و التهذيب باب
البينات خبر 158.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 160