responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 160

3329 وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيُتْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ‌

______________________________
المال، و كما إذا أخذ واحد من العصبة نصف التركة من البنت الشيعية بسبب التعصيب فيجوز للشاهد التعبير عنه بالدين و أمثال ذلك.

و هل يجوز للشاهد إذا كان امرأة واحدة و يجوز شهادتها في الربع إن تضاعف الموصى به بأربعة أضعافه ليحصل له المال تماما؟ فيه نظر (من) العموم (و من) أن الظاهر من الخبر تصحيحها عند العامة و للكذب مع عدم الضرورة، و لأن الشارع قرر الربع بشهادتها لا الكل، على أن ذلك الحكم مخالف للأصول فكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.

«و روى جابر» في القوي مثلهما[1] «من كتم الشهادة» بأن لا يشهد «أو شهد بها» زورا و كذبا" أو" إذا كان حراما بأن يقاد مسلم بكافر" أو" بظلم على مؤمن‌ «ليهدر» يتعدى و لا يتعدى بضم العين و كسرها" أو" من الإهدار أي يبطل بها «دم امرئ مسلم» بأن لا يقتل مستحق القتل أو يقتل غير مستحقه‌ «أو ليتوي» توي كرضى هلك و أتواه الله، و فيهما" ليزوي" بالزاي أي ليجمع و يأخذ و ما في المتن أوفق بما رواه العامة في صحاحهم‌ «و لوجهه ظلمة مد البصر» أي تتعدى إلى غيره بمقدار ميل، و الغالب في السواد و الظلمة عدم التعدي و هنا يتعديان‌ «و في وجهه كدوح» أي خدشة و جراحة «تعرفه الخلائق باسمه و نسبه» بأن كانت الخدشة كتابه بأنه فلان بن فلان الفلاني، و يمكن أن يكون حالا و لا يكون الجراحة


[1] الكافي باب كتمان الشهادة خبر 1 و التهذيب باب البينات خبر 158.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست