responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 159

3328 وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ‌

______________________________
بعد الشهادة» أي بعد تحملها لأداء الشهادة أي من يكتم الشهادة بأن لا يؤديها أو أداها على خلاف الواقع فإنه آثم قلبه أي صار آثما بكتمان الحق أو كافر قلبه كما سيجي‌ء هنا و في باب الكبائر و الظاهر أن وجوب الأداء أيضا كفائي كالتحمل.

و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله عز و جل" وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا" فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم فذلك قبل الكتاب‌[1].

و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني كالحلبي إلى قوله و ذلك و في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله و في القوي كالصحيح عن جراح المدائني قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

و مثله عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأبى الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب و في يب- لا يأبى الشاهد أن يجيب حين يدعي قبل الكتاب.

«و روى عثمان بن عيسى» في الموثق و إن لم يذكر طريقه إليه- لأن الظاهر أنه أخذ من كتابه و الأظهر أخذه من الكافي و طريقه إليه صحيح‌ «عن بعض أصحابه» و لا يضر الإرسال للإجماع على عثمان‌ «قال إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه» أي بالتعبير اللفظي كما إذا كان للمرأة على زوجها مال بسبب المتعة و لا يصححون العامة ذلك فيجوز أن يشهد عليه بأن للمرأة عليه الصداق أو المهر أو


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يدعى للشهادة خبر 3- 2- 1- 6- 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست