______________________________
لكن رويا في الصحيح عنه[1] (و التقاعس)
التأخر و يظهر منه أن وجوب إقامة الشهادة فوري إلا أن يراد به الكتمان مجازا، و
يحتمل أن يكون المراد التقاعس عن تحمل الشهادة.
«و روى هشام بن سالم» في الصحيح
كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[2] «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) قبل الشهادة» أي للتحمل أي إذا دعي الشاهد لأن يتحمل
الشهادة فلا يجوز له أن يأبى عن التحمل، بل يجب عليه التحمل، و الظاهر أن هذا
الوجوب كفائي إن امتنع الكل أثموا جميعا و إن تحمل اثنان فيما يثبت بالشاهدين مثلا
سقط عن الباقين من المكلفين و إن انتفع المدعي بالزيادة مع موت أحدهما أو غيبته أو
جرحه الخفي أو لحصول اليقين و أمثالها، نعم يستحب قضاء حاجة أخيه المؤمن.
و هل يسقط الوجوب بتحمل
الواحد فيما يثبت بالشاهد و اليمين؟ فيه نظر (من) مشقة اليمين غالبا، (و من) رفع
الحاجة به و كذا فيما يثبت، باليمين و المرأتين في السقوط عن الرجال، و لعل الأظهر
السقوط، و الأحوط العدم «قال
[1] الكافي باب الرجل يدعى الى الشهادة خبر 4 و
التهذيب باب البينات خبر 156 و لكن متن الخبر فيهما هكذا- عن ابى الحسن( ع) في قول
اللّه عزّ و جلّ: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا؟ فقال:
إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين او حقّ لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.
[2] الكافي باب الرجل يدعى الى الشهادة خبر 5 صدرا
و باب كتمان الشهادة خبر 2 ذيلا و التهذيب باب البيات خبر 152.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 158