responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 158

3327 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.

______________________________
لكن رويا في الصحيح عنه‌[1] (و التقاعس) التأخر و يظهر منه أن وجوب إقامة الشهادة فوري إلا أن يراد به الكتمان مجازا، و يحتمل أن يكون المراد التقاعس عن تحمل الشهادة.

«و روى هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) قبل الشهادة» أي للتحمل أي إذا دعي الشاهد لأن يتحمل الشهادة فلا يجوز له أن يأبى عن التحمل، بل يجب عليه التحمل، و الظاهر أن هذا الوجوب كفائي إن امتنع الكل أثموا جميعا و إن تحمل اثنان فيما يثبت بالشاهدين مثلا سقط عن الباقين من المكلفين و إن انتفع المدعي بالزيادة مع موت أحدهما أو غيبته أو جرحه الخفي أو لحصول اليقين و أمثالها، نعم يستحب قضاء حاجة أخيه المؤمن.

و هل يسقط الوجوب بتحمل الواحد فيما يثبت بالشاهد و اليمين؟ فيه نظر (من) مشقة اليمين غالبا، (و من) رفع الحاجة به و كذا فيما يثبت، باليمين و المرأتين في السقوط عن الرجال، و لعل الأظهر السقوط، و الأحوط العدم‌ «قال‌


[1] الكافي باب الرجل يدعى الى الشهادة خبر 4 و التهذيب باب البينات خبر 156 و لكن متن الخبر فيهما هكذا- عن ابى الحسن( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا؟ فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين او حقّ لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.

[2] الكافي باب الرجل يدعى الى الشهادة خبر 5 صدرا و باب كتمان الشهادة خبر 2 ذيلا و التهذيب باب البيات خبر 152.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست