______________________________
و في الحسن كالصحيح عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل
طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أ
يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة[1]-
(و اعلم) أنه لا منافاة بين هذه الأخبار و الأولة لأنه لا ريب في الوقوع إنما
الخلاف في وجوب الإقامة.
«أ فتتركها معلقة» و فيهما (أ
فتترك معلقة) أي لا ذات زوج و لا مطلقة «العلم شهادة» يمكن أن يكون المصنف
نقل خبر يونس و أن يكون غيره و سيجيء أيضا في باب إحياء الموات ما يتعلق بهذا.
باب الامتناع من
الشهادة إلخ أي حرمته «روى محمد بن فضيل» المشترك و لم يذكر
المصنف طريقه إليه
[1] الكافي باب من طلق و فرق بين الشهود إلخ خبر 4
من كتاب الطلاق و التهذيب باب احكام الطلاق خبر 74 من كتاب الطلاق.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 157