______________________________
و إن شاء[1] سكت و أيضا
في الصحيح عن محمد بن مسلم مثله- و أيضا في القوي عنه مثله و في الحسن كالصحيح عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ثمَّ قال:
بعد قوله: و إن شاء سكت
و قال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
و في القوي عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد
عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل
له أن لا يشهد- و في في- إلا أن يشهد[2].
و حمل هذه الأخبار على
صورة كان فيها غيرهما من الشهود التي يثبت الحق بهم كما يشعر به خبر يونس لما
سيجيء من الأخبار الدالة على وجوب الشهادة مع العلم و إن أمكن تخصيصها بهذه، و
الاحتياط في الإقامة.
«و روى علي بن أحمد بن
أشيم»
على وزن أفعل و قرئ مصغرا في القوي كالكليني و الشيخ[3] و يؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة
طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل:
اشهدوا؟ قال: