responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 148

3316 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌

______________________________
شهادة امرأتين في استهلال- أي في النصف كما تقدم.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ‌[1] «عن عمر بن يزيد» و يدل على قبول شهادة النساء في المنفوس بحساب الشهادة لأنه إذا قبل ربعه في امرأة فيصدق على كل امرأة فيقبل شهادة المرأتين في النصف و الثلث في الثلاثة الأرباع، و الأربع في الجميع، و يؤيده الأخبار السالفة أيضا و ما سيأتي.

و يدل عليه أيضا ما روياه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت: فإن كانت امرأتين؟

قال يجوز شهادتهما في النصف من الميراث‌[2].

و في القوي كالصحيح، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كل شي‌ء لا ينظر إليه الرجال يجوز شهادة النساء فيه‌[3]- و الترديد بقوله (صاح أو لم يصح) يمكن أن يكون متعلق الشهادة أي يقبل في صياحه و في عدم صياحه، و أن يكون المراد به أنه إذا شهدت النساء بحياته تقبل سواء صاح أو لا- لأن المدار على العلم بالحياة كما سيجي‌ء في الميراث.

و روى الشيخ في الصحيح، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام (و الظاهر سقوط


[1] الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز خبر 12 و الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 24.

[2] ( 2- 3) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 36- 25.

[3] ( 2- 3) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 36- 25.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست