______________________________
شهادة امرأتين في استهلال- أي في النصف كما تقدم.
«و روى الحسن بن
محبوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ[1] «عن عمر بن
يزيد»
و يدل على قبول شهادة النساء في المنفوس بحساب الشهادة لأنه إذا قبل ربعه في امرأة
فيصدق على كل امرأة فيقبل شهادة المرأتين في النصف و الثلث في الثلاثة الأرباع، و
الأربع في الجميع، و يؤيده الأخبار السالفة أيضا و ما سيأتي.
و يدل عليه أيضا ما
روياه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
يجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من
الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت: فإن كانت امرأتين؟
و في القوي كالصحيح، عن
داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أجيز شهادة النساء في
الغلام صاح أو لم يصح و في كل شيء لا ينظر إليه الرجال يجوز شهادة النساء فيه[3]- و الترديد
بقوله (صاح أو لم يصح) يمكن أن يكون متعلق الشهادة أي يقبل في صياحه و في عدم
صياحه، و أن يكون المراد به أنه إذا شهدت النساء بحياته تقبل سواء صاح أو لا- لأن
المدار على العلم بالحياة كما سيجيء في الميراث.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام (و الظاهر سقوط
[1] الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا
يجوز خبر 12 و الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 24.
[2] ( 2- 3) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه
إلخ خبر 36- 25.
[3] ( 2- 3) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه
إلخ خبر 36- 25.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 148