responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 149

عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا بِهِ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ.

3317 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ إِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ كُلِّهِ‌

______________________________
محمد من القلم) قال: لا يجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته هل يجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء[1].

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته يجوز شهادة النساء وحدهن قال: نعم في العذرة و النفساء[2]- و الظاهر أن هذا هو الخبر السابق و هو أيضا قرينة السقوط كما يقع كثيرا من الشيخ.

و في القوي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: شهادة القابلة جائزة في الميراث على أنه إن استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت‌[3].

«و في رواية أخرى» لم تقف على هذه الرواية في شي‌ء من الأصول و لعله رآه و يمكن أن يكون الرواية رواية ابن سنان المتقدمة بأن كانت التتمة موجودة في أصله و لم ينقله الرواة أو قاس المصنف لظهور العلة، بل الظاهر أنه يفهم من أول الخبر حكم البقية و لم يفهمه ابن سنان أو فهمه و سأله ثانيا للتوضيح فلما وضح لم يسأله عليه السلام عن البقية.


[1] الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 29.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب البينات خبر 132- 142.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب البينات خبر 132- 142.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست